حكم " حجية الحكم ". قوة الأمر المقضي . تعويض .
الموجز
طلب الطاعنين بالطلبات الختامية في الدعوى الماثلة بإلزام المطعون ضده بمقابل انتفاعه بالمصنع محل النزاع عن مدة مغايرة للمدة المطالب بمقابل الانتفاع عنها في دعوى سابق رفعها . مؤداه . اختلاف الدعويين محلاً لاختلاف المدة في كل منهما . قضاء الحكم المطعون فيه بحجية الحكم السابق ملتفتاً عن الطلبات المعدلة . خطأ
القاعدة
إذ كان البين من الأوراق أن طلبات الطاعنين في الدعوى السابقة رقم ..... لسنة 2004 مساكن الإسكندرية الابتدائية هى إلزام المطعون ضده بمقابل انتفاعه بالمصنع محل النزاع عن المدة عن 1/6/1999 وحتى 29/12/2004 وأن طلباتهم الختامية في الدعوى الماثلة هى إلزام المطعون ضده بمقابل انتفاعه عن ذات المصنع عن المدة من 1/5/2005 حتى 28/12/2009 . فإن الدعويين تكونان مختلفتين محلاً لتغاير المدة في كل منهما ، فإن الحكم المطعون فيه إذ اعتد بحجية الحكم السابق دون أن يفطن إلى صحيح طلبات الطاعنين وما آلت إليه بعد تعديلها فإنه يكون قد أخطأ في فهم الواقع في الدعوى والذى جره إلى الخطأ في تطبيق القانون
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمـة النقـض الدائرة المدنية دائرة الأحد ( ج ) ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ برئاســـة السيد المستشـــــــــار/ سعــــيد سعـــد عبد الرحمن " نـــــــــــائب رئيس المحكمـة " وعضوية السادة المستشارين/ بدوى إبراهيم عبد الوهــــــاب ، مصطفى عز الدين صفوت هــــــــشــام مــحـمد عـــمـــــر و جـــمــال مـــــدحــــت شـــكـــــرى " نــــــــــــــــواب رئـــــــــــيس المحكمــة " بحضور السيد رئيس النيابـة / حازم البيومى . والسيد أمين السر / إكرامى أحمد حسنين . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الأحد 23…

