حكم " حجية الحكم ". قوة الأمر المقضي . تعويض .
الموجز
ححجية الأمر المقضي . مناطها . وحدة الخصوم و المحل و السبب في الدعويين السابقة و التالية . م 101 إثبات
القاعدة
المقرر- في قضاء محكمة النقض - أن مفاد نص المادة 101 من قانون الإثبات – وعلى ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة – أن الحكم النهائى السابق يحوز حجية الأمر المقضي المانعة من نظر النزاع في دعوى لاحقة إذا اتحد الموضوع والسبب فضلاً عن وحدة الخصوم
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمـة النقـض الدائرة المدنية دائرة الأحد ( ج ) ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ برئاســـة السيد المستشـــــــــار/ سعــــيد سعـــد عبد الرحمن " نـــــــــــائب رئيس المحكمـة " وعضوية السادة المستشارين/ بدوى إبراهيم عبد الوهــــــاب ، مصطفى عز الدين صفوت هــــــــشــام مــحـمد عـــمـــــر و جـــمــال مـــــدحــــت شـــكـــــرى " نــــــــــــــــواب رئـــــــــــيس المحكمــة " بحضور السيد رئيس النيابـة / حازم البيومى . والسيد أمين السر / إكرامى أحمد حسنين . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الأحد 23…

