حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمــــــــة النقــــــــــــــضالدائــرة الجنائيــةالاثنين (هـ)ــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد المستشار/ ربـــــــــــيـــع لــــــــــبــــنــــــة "نــائب رئيس المحكمــة"وعضوية السادة المستشاريــــــن/ أحــمـــــــــــــد الــوكــيــــــــــل و أيــمــــــــــــــن الــصـــــــــاويهــشــــــــــــــام أنــــــــــــــــــــور و حــســــــــــن كــفـــــــافــــــينــــــــــــــــــواب رئيس المحكمةوحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أحمد يسن.وأمين السر السيد / مصطفى خالد. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم الاثنين 24 من ربيع الأول سنة 1445 هـ الموافق 9 من أكتوبر لسنة 2023 م.أصـــــدرت الحكم الآتــــــــــي:في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 16700 لسنة 92 القضائية.المرفوع مـــــن:........................ "محكوم عليه-طاعن" ضــــــــــد النيابة العامة "مطعون ضدها"…

