نقض. عدم تمسك المتهم بأنه كان في حالة دفاع شرعي.
الموجز
نقض. عدم تمسك المتهم بأنه كان في حالة دفاع شرعي. الواقعة كما ذكرتها المحكمة تفيد استبعادها قيام هذه الحالة. الجدل في ذلك أمام محكمة النقض. لا يقبل.
القاعدة
متى كان المتهم لم يتمسك أمام المحكمة بأنه كان في حالة دفاع شرعي. وكانت المحكمة في بيانها لواقعة الدعوى وفيما عرضت له من دفاع المتهم قد استبعدت قيام هذه الحالة لديه وأثبتت في منطق سليم أنه إنما انتوى القتل حينما استعمل سلاحاً نارياً بعد أن رأى أن العصا التي كان يحملها تقصر عن النيل من خصومه أو القضاء عليهم، فلا يكون لهذا المتهم أن يثير المجادلة في ذلك أمام محكمة النقض.
نص الحكم — معاينة
جلسة 28 من نوفمبر سنة 1950 (107) القضية رقم 1114 سنة 20 القضائية برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا, رئيس المحكمة, وبحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد فهمي إبراهيم بك وكيل المحكمة, وأحمد حسنى بك وإبراهيم خليل بك, ومحمد أحمد غنيم بك المستشارين. (أ) نقض. عدم تمسك المتهم بأنه كان في حالة دفاع شرعي. الواقعة كما ذكرتها المحكمة تفيد استبعادها قيام هذه الحالة. الجدل في ذلك أمام محكمة النقض. لا يقبل. (ب) إثبات. الأخذ بأقوال شاهد. مرجعه لاطمئنان المحكمة,…

