سرقة. دفوع "الدفع ببطلان القبض والتفتيش". حكم " تسبيبه. تسبيب غير معيب". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير حالة التلبس". مأمورو الضبط القضائي. نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الطعن
رقم ۱۸۸٥۲ لسنة ۹۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٤/۰۱/۱۳
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.