حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب ".
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعــــــبمحكمــــــــــــة النقــــــــــــضدائرة الثلاثاء (د)الدائرة الجنائية===المؤلفة برئاسة السيد المستشار / عـــــــــــادل الكنانــــي " نائب رئيس المحكمـــة "وعضوية السادة المستشاريــــــن / حمـــــــوده نصــــــــــار سامــــــــــح صبـــــــــــــري " نائبي رئيس المحكمـــة " أميـــــــــــــــر إمبابـــــــــي محمــــــد رجب عطــــــــوان وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / مصطفى علام . وأمين السر السيـد / عماد عبد اللطيف . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الثلاثاء 5 من ذو الحجة سنة 1445 هـ الموافق 11 من يونيه سنة 2024 م .أصدرت الحكم…

