دفوع " الدفع بنفي التهمة وعدم ارتكاب الواقعة ". محكمة موضوع " سلطتها في تقدير الأدلة. سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة للواقعة " . نقض " أسباب. ما لا يقبل منها "
الطعن
رقم ۲٥٤۸ لسنة ۹۱ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۳/۰۱/۰۹
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.