الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةسلاح . نقض " المصلحة في الطعن " . ارتباط . ضرب " ضرب أفضى إلى الموت " . عقوبة " عقوبة الجريمة الأشد " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . الطعنرقم ۲۰۰۱۸ لسنة ۹۲ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۲۳/۱۰/۰۹الدائرةالدوائر الجنائيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول