الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةدفاع. حكم تسبيبه. طلب تعيين خبير فني لتحقيق وجه دفاع.الطعنرقم ۱۰۲۸ لسنة ۲۰ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹٥۱/۱۱/۰۷الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى۲رقم القاعدة٥۱النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول