شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

نقد : " نقد أجنبى . القضاء بالإلزام بعملة أجنبية" .

الطعن
رقم ۱۲٤۹ لسنة ۹۱ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲۳/۰٦/۲۱⁩

الموجز

طلب المطعون ضدها إلزام الطاعن بالمبلغ المطالب به بالعملة الأجنبية . التزام المحكمة بتلك الطلبات بذات العملة دون معادلتها بالجنيه المصرى . لا عيب .

القاعدة

هو ما أكده المشرع بالنص في المادة 111 من القانون رقم 88 لسنة ۲۰۰۳ فى شأن البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد على أن "ويكون التعامل داخل جمهورية مصر العربية شراء وبيعاً فى مجال السلع والخدمات بالجنيه المصرى وفقاً للقواعد التى تحددها اللائحة التنفيذية ما لم ينص على خلاف ذلك فى اتفاقية دولية أو فى قانون آخر" . وفى الفقرة الأخيرة من المادة ۲۱۲ من ذات القانون بعد تعديله بالقانون رقم ١٩٤ لسنة ۲۰۲۰ على أن " ويكون التعامل داخل جمهورية مصر العربية بالجنيه المصري ما لم ينص على خلاف ذلك فى اتفاقية دولية أو فى قانون آخر أو فى الحالات التى يصدر بتحديدها قرار من مجلس الإدارة " بما يدل على أن المشرع لم يحظر التعامل داخل البلاد بغير الجنيه المصرى إلا شراء وبيعاً فى مجال السلع والخدمات ما لم ينص على خلاف ذلك فى قانون آخر، بما مفاده أن قاعــــــــــدة أداء قيمة السلع والخدمات بالعملة المصرية فى مجال البيع والشراء داخل جمهورية مصر العربية - فى حالة غياب نص يوجب أو يجيز دفعها بالعملة الأجنبية - تتعلق بالنظام العام فلا يجوز الإعراض عنها أو مخالفتها، وقد حددت اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه - الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم ۱۰۱ لسنة ۲۰۰٤ - والمنشور بالجريدة الرسمية العدد ۱۲ مكرر " أ " فى ٢٢ مارس سنة ۲۰۰٤ - فى المادة ٤٢ منها تلك القواعد فسمحت بأن يكون تعامل المشروعات العاملة بنظام المناطق الحرة والاستثمار ذات الطبيعة الخاصة بالعملة التى يتم الاتفاق عليها وهو النص الذى صدر بموجبه قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٤۷۰ لسنة ۲۰۰٤ - بشأن تحديد سعر بيع الغاز الطبيعى لكافة الأنشطة الصناعية ومحطات القوى أياً كان النظام القانونى الخاضع له النشاط - والمنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 18/3/2004 بالعـــــــدد ۱۲ "ب" تابـــــــــع، ويعمـــــــــــــل به اعتبــــــــاراً مــــــــن 19/3/2004 - ونص فيه على وجوب التزام الشركات العاملة بنظام المناطق الحرة والاستثمار بسداد قيمة الغاز الطبيعى بالدولار الأمريكى وفيما عدا ذلك يكون السداد بالجنيه المصرى مقوماً بسعر الدولار المعلن من البنك المركزى طبقاً لنص المادة ۱۱۱ من قانون البنك المركزى رقم ۸۸ لسنة ۲۰۰۳، ثم صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٣٢٥ لسنة ۲۰۰٦ - بشأن استبدال نص المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (٤٧٠) لسنة ٢٠٠٤ المعدل بالقرار رقم ١٥١٦ لسنة ۲۰۰٤، والمنشـــــــــــور بالجريدة الرسمية بتاريخ 20/7/2006 بالعدد ۲۹ تابع - والذى جاء من مادتين نصت الأولى منه على تعديل قيمة التعريفة لكل ألف قدم مكعب من الغاز الطبيعى بجعلها واحد وربع دولار أمريكى بدلاً من ثمانون سنتاً فى القرار المعدل، ونصت المادة الثانية منه على استمرار العمل بأحكام القرار السابق رقم (٤٧٠) لسنة ٢٠٠٤ - فى شأن تحديد المشروعات الملزمة بسداد قيمة الغاز بغير الجنيه المصرى.

نص الحكم — معاينة

  باسم الشعب  محكمـة النقـضالدائرة التجارية والاقتصاديةــــــــــــــــــــــبرئاسة السيد القـاضى / محمـــــــــــــــد أبـــــو الليـــــــــــــــــــــــــــــل      " نــائـــــب رئيــــس المحكمــــــة "وعضوية السادة القضاة / أميــــــــــن محمـــــــــــــــــد طمــــــــــوم   ،  محمـــــــد إبراهيــــــــم الشباســى                         وليــــــــــــــــــــــــــــد الصــــــــــــــــــــــواف   و  د/ محمد عصام الترســـــــــاوى " نواب رئيــــس المحكمــــــة"بحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض/ حسن القوصى.وأمين السر السيـد / إبراهيم عبد الله.فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمحافظة القاهرة.فى يوم الأربعاء 3 من ذى الحجة سنة 1444 هـ الموافق 21 من يونيو سنة 2023م.أصدرت الحكم الآتى فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • "بطلانه"
  • "بطلانه"
  • "بطلانه"
  • "العملاء غير المنتظمين في السداد من المؤسسات"
  • "العملاء غير المنتظمين في السداد من المؤسسات"
  • "إنكار التوقيع"
  • "ماهيته"
  • "أثر الفسخ"
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا