بنوك "العلاقة بين البنوك عملائها" "عمليات البنوك: القرض المصرفي". عرف " العرف التجارى ". عقد "آثار العقد: أثر العقد بالنسبة للمتعاقدين". " فوائد " فوائد العمليات المصرفية " . حكم " عيوب التدليل : مخالفة القانون ، الخطأ فى تطبيقه".
الموجز
قضاء الحكم المطعون فيه بثبوت المديونية المقضي بها والفوائد حتى تمام السداد بما لا يجاوز أصل الدين المحكوم به . التفاته عن الدفاع بشأن عقد التسوية النهائية المقدم بالأوراق والثابت به المديونية الختامية محل المطالبة . اغفاله ندب خبير مصرفي لبحث المسائل الفنية المصرفية المتنازع بشأنها . خطأ ومخالفة.
القاعدة
إذ كان الحكم المطعون فيه قد خلص في قضائه إلى ثبوت المديونية المقضي بها والفوائد عليها حتى تمام السداد بما لا يجاوز أصل الدين المحكوم به - بالمخالفة للقانون وتعليمات البنك المركزى - استناداً إلى ما ورد بكشفى الحساب المعولين على عقدي الاعتماد سالفي الذكر فقط ملتفتاً عما قدم من دفاع جوهرى بشأن عقد التسوية النهائية المقدم بالأوراق وثابت بها المديونية الختامية المطالب بها والذى لم يتعرض إليه إيراداً أو رداً للوصول إلى حقيقة المديونية ولم تعمل المحكمة سلطتها في ندب خبير مصرفي في الدعوى لبحث المسائل الفنية المصرفية المتنازع بشأنها مثار نعي البنك الطاعن فإنه يكون معيباً.

