شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

بنوك "العلاقة بين البنوك عملائها" "عمليات البنوك: القرض المصرفي". عرف " العرف التجارى ". عقد "آثار العقد: أثر العقد بالنسبة للمتعاقدين". " فوائد " فوائد العمليات المصرفية " . حكم " عيوب التدليل : مخالفة القانون ، الخطأ فى تطبيقه".

الموجز

قضاء الحكم المطعون فيه بثبوت المديونية المقضي بها والفوائد حتى تمام السداد بما لا يجاوز أصل الدين المحكوم به . التفاته عن الدفاع بشأن عقد التسوية النهائية المقدم بالأوراق والثابت به المديونية الختامية محل المطالبة . اغفاله ندب خبير مصرفي لبحث المسائل الفنية المصرفية المتنازع بشأنها . خطأ ومخالفة.

القاعدة

إذ كان الحكم المطعون فيه قد خلص في قضائه إلى ثبوت المديونية المقضي بها والفوائد عليها حتى تمام السداد بما لا يجاوز أصل الدين المحكوم به - بالمخالفة للقانون وتعليمات البنك المركزى - استناداً إلى ما ورد بكشفى الحساب المعولين على عقدي الاعتماد سالفي الذكر فقط ملتفتاً عما قدم من دفاع جوهرى بشأن عقد التسوية النهائية المقدم بالأوراق وثابت بها المديونية الختامية المطالب بها والذى لم يتعرض إليه إيراداً أو رداً للوصول إلى حقيقة المديونية ولم تعمل المحكمة سلطتها في ندب خبير مصرفي في الدعوى لبحث المسائل الفنية المصرفية المتنازع بشأنها مثار نعي البنك الطاعن فإنه يكون معيباً.
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا