الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةنقض . " نظر الدعوى والحكم فيها " . " اسباب الطعن . مالا يقبل منها " . شهادة مرضية .الطعنرقم ۱٤۹ لسنة ٤۸ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۷۸/۰٥/۰۸الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى۲۹رقم القاعدة۹۰النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول