حكم " تسبيب الأحكام : ماهية التسبيب والغاية منه " . محكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع في تقدير جدية الدفوع المبداه من الخصوم : الدفاع الذي تلتزم المحكمة بالرد عليه " .
الطعن
رقم ۱٤۸٦۸ لسنة ۹۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۳/۱۱/۲۰
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.