ارتباط . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الارتباط " . مواد مخدرة . سلاح . ذخيرة . عقوبة " عقوبة الجريمة الأشد " . حكم " تسبيبه. تسبيب غير معيب " . نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون "
الطعن
رقم ٥۰۱۸ لسنة ۹۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۳/۱۲/۱۹
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.