محكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للملكية: سلطتها فى التحقق من استيفاء الـحـيـازة لـشروطها القانونية المكسبة للملكية ". ملكية " أسباب كسب الملكية: الحيازة المكسبة للتملك: كفايتها بذاتها سببًا للتملك ".
الطعن
رقم ۱٤٥۰٦ لسنة ۹۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٤/۰۲/۰٤
الدائرة
الدوائر المدنية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.