مراقبة العود للاشتباه .
الموجز
مراقبة العود للاشتباه. الحد الأدنى للمراقبة سنة.
القاعدة
إن جريمة العود للاشتباه تقع تحت نص الفقرة الثانية من المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 الذي جعل الحد الأدنى لعقوبة المراقبة مدة سنة. وإذن يكون الحكم قد أخطأ إذ قضى بوضع المحكوم عليه تحت مراقبة البوليس لمدة ستة أشهر، ويتعين لذلك نقضه وتصحيحه بالنسبة إلى العقوبة.
نص الحكم — معاينة
جلسة 7 من نوفمبر سنة 1951 (55) القضية رقم 1058 سنة 20 القضائية برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة, وبحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد حسنى بك, وحسن إسماعيل الهضيبى بك, وإبراهيم خليل بك, ومحمد أحمد غنيم بك المستشارين. مراقبة. العود للاشتباه. الحد الأدنى للمراقبة سنة. إن جريمة العود للاشتباه تقع تحت نص الفقرة الثانية من المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 الذي جعل الحد الأدنى لعقوبة المراقبة مدة سنة. وإذن يكون الحكم قد…

