قانون " تطبيقه " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمـــة النقـــضالدائرة الجنائيةالسبت (ب)ـــــــــــــــــــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد القاضي / مـحـمـــد خيـــــــــر الـديـــــن " نائب رئيس المحكمـة "وعضويــة السادة القضــــــــــــــــــاة / خالــــــــــد الجنـــــــــــــــــــدي و خـــــــالـــــد ســــــــويــلـــــــموياسيــــــن إسماعــيـــــــــل و " نــواب رئيس المحـكمـة "وشـــــــــادى الضــرغــامــــىوحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد عادل حجاج.وأمين السر السيد / طاهر عبد الراضي.في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم السبت 3 من ذي القعدة لسنة 1445 الموافق 11 من مايو سنة 2024 م .أصدرت الحكم الآتي:في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 1953…

