عمل " العاملون بشركة النيل لحليج الأقطان : مجلس الإدارة : مكافأة العضوية". دستورية . قانون " تفسيره " . محكمة الموضوع . حكم " عيوب التدليل : مخالفة الثابت بالأوراق " .
الطعن
رقم ۲۰٤۷ لسنة ۷٤ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۳/۰٥/۱۹
الدائرة
الدوائر العمالية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.