شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

تحكيم " التحكيم الوطني : أنواعه : التحكيم الاختياري : الاتفاق على التحكيم ، ماهيته ونطاقه " . دستور " عدم الدستورية: أثر الحكم بعدم الدستورية " " مبدأ الفصل بين السلطات: السلطة التشريعية " .

الطعن
رقم ٤۰۰٦ لسنة ۹۰ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲٤/۰٦/۰۲⁩

الموجز

تفويض المشرع مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية المصرية بإصدار النظام الأساسي لمركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري وفقاً م 69 ق الرياضة. مؤداه. سلب المشرع من تنظيم كيفية الفصل في المنازعات الرياضية التي عهد بها الدستور إليه. أثره. مخالفة المادتين 84 ، 101 دستور. لازمه. القضاء بعدم دستوريته. علة ذلك.

القاعدة

إذ كانت المادة (69) من قانون الرياضة سالف الذكر القانون رقم 71 لسنة 2017 فيما تضمنته من تفويض مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية في إصدار قرار بالنظام الأساسي لمركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري ينظم قواعد وإجراءات الوساطة والتوفيق والتحكيم إنما تتمخض عن سلب المشرع من تنظيم كيفية الفصل في المنازعات الرياضية التي عهد بها الدستور إليه وخصه بها فكان من المتعين على المشرع تنظيم ذلك الأمر وإرساء قواعد الفصل في المنازعات الرياضية من الناحيتين الإجرائية والموضوعية دون أن يفوض غيره فى هذا التنظيم أو في جزء منه، كون ذلك التنظيم ينطوى في شقه الإجرائي والموضوعي على وسائل الترضية القضائية التي تتناسب مع هذا النوع من المنازعات، ويتصل اتصالاً وثيقاً بالحق في التقاضي، وهو من الحقوق التي يتعين دوماً أن يكون تنظيمها اختصاصاً حصرياً للمشرع دون غيره، فإن تسلب منه بات تسلبـــــــــــه مخالفاً للمادتيــــــــن( 84 ، 101) من الدستور مما يتعين معه والحال كذلك القضاء بعدم دستوريته.

نص الحكم — معاينة

باسم الشعب محكمــــة النقــض الـــدائـــــــرة المدنيـــــــة دائـــــــرة الأحــــــد ( ه ) ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبرئـــاســـة الـسـيـد القاضي/ عــــــــــــز الديـــــن عــبد الخـالـق                    نـائــــــــب رئــيــــــس المـحـكـمـــــةوعضوية السادة القضــاة/ هانــــــي محمــــد صمــيــــــــــــده          ،         ولــــيــــــد أحـــــمـــــد مــــقـــــــلــــــــدهشـــــام عـــــــــــــز الـــــــديـــــــــن          و        " نـواب رئــــيـــس الـــمــحـكــمـة "وياسر عبد الشكور عطية الله.بحضور السيد رئيس النيابة/ محمد رفعت العزب.وأمين السر الأستاذ/ مجدي حسن علي.في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم الأحد 25 من ذي القعدة سنة 1445 ه، الموافق 2 من يونيو سنة 2024 م.أصدرت الحكم الآتــي:في الطعن المقيد بجدول المحكمة…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا