الرئيسيةالأحكامجنح النقضغش. خدع المشتري. جريمة عمدية. وجوب التحدث عن علم المتهم بالغش .الطعنرقم ۱۱۰۷ لسنة ۲۰ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹٥۰/۱۱/۲۷الدائرةجنح النقضالمكتب الفنى۲رقم القاعدة۹۳النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول