نقض. إدعاء خطا لا يمكن أن يؤثر في الحكم .
الموجز
نقض. إدعاء خطا لا يمكن أن يؤثر في الحكم. لا جدوى منه.
القاعدة
ما دام المتهم معترفاً بملكيته للحذاء المضبوط فلا يجديه ما يدعيه من أن الحكم استند في هذا إلى استعراف الكلب البوليسي عليه في حين أنه لم يعرض عليه.
نص الحكم — معاينة
جلسة 28 من نوفمبر سنة 1950 (105) القضية رقم 1109 سنة 20 القضائية برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة, وبحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد فهمي إبراهيم بك وكيل المحكمة, وأحمد حسنى بك, وحسن إسماعيل الهضيبى بك, ومحمد أحمد غنيم بك المستشارين. (أ) دخول منزل بقصد ارتكاب جريمة. إثبات الحكم أن المتهم دخل المنزل بقصد ارتكاب جريمة فيه. البحث فيما إذا كان الدخول حصل برضا أصحابه أو بغير رضاهم. لا جدوى منه. (ب) نقض. أدعاء خطأ لا…

