بـيـع " آثــار عـقـد الـبـيـع : الـتـزامـات الـبـائـع : الالـتـزام بنقل الملكية " . حيازة " حظر الجمع بين دعوي الحيازة ودعوي الحق" " قرارات النيابة العامة فى منازعات الحيازة ". غصب " الطرد للغصب ".
الموجز
دعوى الطرد للغصب . دعوى موضوعية . التزام محكمة الموضوع بعد التحقق من حــق رافعها فى استعمال الشئ واستغلالــه . ببحث السند القانونى لواضع اليد لتستطيع البت فى اعتباره غاصباً من عدمه.
القاعدة
أن دعوى الطرد للغصب ليست دعوى حيازة وإنما هي دعوى موضوعية تكون فيها مهمة المحكمة بعد ثبوت حق رافع الدعوى في استعمال الشيء واستغلاله أن تبحث سند واضع اليد ، وهي لا تستطيع البت في اعتبار واضع اليد غاصبًا أو غير غاصب إلا بعد تكييف السبب القانوني الذي يستند إليه في وضع اليد وبحث توافر أركانه وشروط صحته ومداه في ضوء الأحكام القانونية بكل سببِ من أسباب اكتساب الحقوق.

