محكمة الموضوع " سلطتها فى استخلاص توافر الصفة فى الدعوى
الموجز
محكمة الموضوع . استقلالها باستخلاص توفر الصفة فى الدعوى . شرطه . قيام قضائها على أسباب سائغة . انتهاء الحكم المطعون فيه إلى رفض الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى كامل صفة استناداً إلى أن المطعون ضده للعقار أحد ورثة مالك العين المؤجرة و أيلولة العين إليه بموجب عقد قسمة . صحيح .
القاعدة
أن استخلاص الصفة فى الدعوى هو من قبيل فهم الواقع فيها وهو ما تستقل به محكمة الموضوع طالما أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله .(3) ، وكان الحكم المطعون فيه أقاء قضاءه برفض الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي كامل صفة استناداً إلى أن الثابت من الإعلام الشرعي لمالك العين المؤجرة أن المطعون ضده هو أحد ورثته الذي قدم عقد قسمة رضائي فيما بينه وبين الورثة آلت إليه بموجبه تلك العين، ولما كان هذا الاستخلاص سائغاً وله أصله الثابت في الأوراق فإن النعي لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً تنحسر عنه رقابة محكمة النقض، ومن ثم يكون علي غير أساس .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمــة النقــضالـــدائرة المدنيـــــــــةدائرة الثلاثاء ( ه ) المدنيةــــــــــــــــــــــــــــــــــبرئاسـة السيـد القاضــى / معتز أحــمــد مــبــروك " نائب رئيس المحكمة "وعضوية الســادة القضـاة / مــنصور الفخرانى ، صــلاح الـدين جلالإيــهــاب طـــنـــطــاوى ، ســــامـح حــجـــازى" نواب رئيس المحكمة " بحضور رئيس النيابة السيد / يوسف أحمد .وأمين السر السيد / إسلام محمد أحمد .فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرةفي يوم الثلاثاء 15 من شعبان سنة 1444 هـ الموافق 7 مارس سنة 2023 م .أصدرت الحكم الآتى :فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة…

