شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

محكمة الموضوع " سلطتها فى استخلاص توافر الصفة فى الدعوى

الطعن
رقم ٤٤٥٦ لسنة ۷۹ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲۳/۰۳/۰۷⁩

الموجز

محكمة الموضوع . استقلالها باستخلاص توفر الصفة فى الدعوى . شرطه . قيام قضائها على أسباب سائغة . انتهاء الحكم المطعون فيه إلى رفض الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى كامل صفة استناداً إلى أن المطعون ضده للعقار أحد ورثة مالك العين المؤجرة و أيلولة العين إليه بموجب عقد قسمة . صحيح .

القاعدة

أن استخلاص الصفة فى الدعوى هو من قبيل فهم الواقع فيها وهو ما تستقل به محكمة الموضوع طالما أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله .(3) ، وكان الحكم المطعون فيه أقاء قضاءه برفض الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي كامل صفة استناداً إلى أن الثابت من الإعلام الشرعي لمالك العين المؤجرة أن المطعون ضده هو أحد ورثته الذي قدم عقد قسمة رضائي فيما بينه وبين الورثة آلت إليه بموجبه تلك العين، ولما كان هذا الاستخلاص سائغاً وله أصله الثابت في الأوراق فإن النعي لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً تنحسر عنه رقابة محكمة النقض، ومن ثم يكون علي غير أساس .

نص الحكم — معاينة

باسم الشعبمحكمــة النقــضالـــدائرة المدنيـــــــــةدائرة الثلاثاء ( ه ) المدنيةــــــــــــــــــــــــــــــــــبرئاسـة السيـد القاضــى / معتز أحــمــد مــبــروك " نائب رئيس المحكمة "وعضوية الســادة القضـاة / مــنصور الفخرانى  ،  صــلاح الـدين جلالإيــهــاب طـــنـــطــاوى  ،  ســــامـح حــجـــازى" نواب رئيس المحكمة "                    بحضور رئيس النيابة السيد / يوسف أحمد .وأمين السر السيد / إسلام محمد أحمد .فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرةفي يوم الثلاثاء 15 من شعبان سنة 1444 هـ الموافق 7 مارس سنة 2023 م .أصدرت الحكم الآتى :فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا