إثبات " بوجه عام " . نقض " أسباب الطعن . مالا يقبل منها " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمــة النقــضالدائرة الجنائيةالاثنين ( ج )ـــــــــــــــــــــــــــــــبرئاسة السيد القاضى / حـمـــدي يــــاسيــــن نائب رئيس المحكمـةوعضوية السادة القضاة / مــحــــمــــد خــــــالــــد و مــــهـــاد خــلــيـــفـــــةنــائبي رئيس المحكمةوحــســـام عــلــي و حـــازم هــــانــيوحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / ياسر ربيع.وأمين السر السيد / علي محمود. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الاثنين 8 من ربيع الثاني سنة 1445 هـ الموافق 23 من أكتوبر سنة 2023م. أصـدرت الحكم الآتي :في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 2174 لسنة 92 القضائية. المرفوع مـن :.................. " الطاعن "ضــدالنيابة العامة " المطعون…

