الرئيسيةالأحكامجنح النقضإثبات. طلب المتهم إلى المحكمة الاستئنافية سماع شاهد لم يحضر أمام محكمة أول درجة.الطعنرقم ۹۸٦ لسنة ۲۰ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹٥۱/۱۰/۳۰الدائرةجنح النقضالمكتب الفنى۲رقم القاعدة٤۳النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول