استيلاء " استيلاء الحكومة على العقارات: الاستيلاء دون اتباع الإجراءات القانونية ". نزع الملكية" نزع ملكية العقار للمنفعة العامة بغير اتباع الإجراءات القانونية " " التعويض عن نزع الملكية: تقدير التعويض عن نزع الملكية ". حـكـم " تـسـبـيـب الأحكام: ضوابط التسبيب: ماهية التسبيب والغاية منه: التسبيب المعيب"" عيوب التدليل: القصور في التسبيب، الفساد فى الاستدلال ".
الموجز
الريع. اعتباره تعويضاً من الغاصب لصاحب العقار المغتصب مقابل ما حرم من ثمار
القاعدة
أن الريع يعتبر بمثابة تعويض لصاحب العقار المغتصب مقابل ما حُرم من ثماره.
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمــة النقــضالـــدائرة المدنيـــــــــةدائرة الثلاثاء ( ه ) المدنيةــــــــــــــــــــــــــــــــــبرئاسـة السيـد القاضــى / معتز أحــمــد مــبــروك " نائب رئيس المحكمة "وعضوية الســادة القضـاة / منصور الفخرانى ، صلاح الدين جلالمــحــمد فـــاروق ، إيــهـــاب طــنــطـــاوى" نواب رئيس المحكمة " بحضور رئيس النيابة السيد / عاصم جمال .وأمين السر السيد / إسلام محمد أحمد .فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرةفى يوم الثلاثاء 10 من جمادى الآخرة سنة 1444هـ الموافق 3 يناير سنة 2023 م .أصدرت الحكم الآتى:فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم…

