نقض " المصلحة في الطعن " " أسباب الطعن. ما لا يقبل منها " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمـــة النقـــضالدائرة الجنائيةالسبت (ب)ـــــــــــــــــــــــــــــ " نائب رئيس المحكمـة "وعضويــة السادة القضــــــــــــــــــاة / خالــــــــــد الجنــــــــــــــــــدي و أحمــــــــــــد الخولـــــــــــــي وعبـــد الهــادي محمـــود و هـــــــــانــــــى نجـــــــاتـــــى " نــــواب رئيس المحكمــــة "وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد عادل حجاج.وأمين السر السيد / طاهر عبد الراضي.في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم السبت 3 من ذي القعدة لسنة 1445 الموافق 11 من مايو سنة 2024 م.أصدرت الحكم الآتي:في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 7337 لسنة 93 القضائية.المرفـــوع مــن...................................... " طاعنان " ضــــــــــــــــــــــــــدالنيابة…

