إثبات " خبرة ". نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ".
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقـــض الدائــرة الجنائيـــة دائرة السبت (هـ) -----المؤلفة برئاسة السيد القاضي/ خــــــالـــــــد الحــــــــــــــادي نــائـب رئيس المحكمةوعضوية الســـــــادة القضـــــــــــاة / كمـــــال عبـــــد الـــــــــلاه د / أحمــــد عثمــــــــــــان ويــوســف عبــــد الفتـــاح نواب رئيس المحكمة وخـــالــــــــد الــطــــاهـــــــــروبحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أحمد شملول . وأمين السر السيد / محمود السجيعي . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .في يوم السبت 30 من ذي الحجة سنة 1445 هـ الموافق 6 من يوليه سنة 2024 م.أصدرت الحكم الآتي :في الطعن المقيد بجدول المحكمة…

