بيع " دعوى صحة التعاقد : ارتداد أثر تسجيل الحكم بصحة التعاقد أو التأشير بمنطوقه إلى تاريخ تسجيل الصحيفة " . تسجيل " تسجيل صحيفة دعوى صحة التعاقد والحكم فيها : ارتداد أثر التسجيل إلى تاريخ تسجيل دعوى صحة التعاقد " .
الطعن
رقم ۳۱٦٥ لسنة ۷٥ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۰٦/۰٤/۰۸
الدائرة
الدوائر المدنية
المكتب الفنى
٥۷
رقم القاعدة
٦٦
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.