إثبات " بوجه عام " . إعدام . قتل عمد . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . محكمة النقض " سلطتها ". نيابة عامة .
الطعن
رقم ٥۰۱۸ لسنة ۹۱ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۳/۱۱/۱٥
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.