حكم " تسبيبه " " عيوب التدليل : القصور فى التسبيب ، الفساد فى الاستدلال ، الإخلال بحق الدفاع: ما يعد كذلك " " بطلان الحكم : ما يؤدى إلى بطلان الحكم " .
الطعن
رقم ۱۹۷٦۲ لسنة ۸۸ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٤/۰٦/۰۲
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.