إثبات" شهود" . محكمة الموضوع " سلطة المحكمة في تقدير جدية التحريات " " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة للواقعة " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل ". نقض " أسباب الطعن. ما لا يقبل منها " .
الطعن
رقم ٤۹۲۰ لسنة ۹۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۳/۱۰/۲۳
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.