حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمـة النقـضالدائرة الجنائيةدائرة الاثنين ( أ )ــــــــــــــــــــــــــ المؤلفة برئاسة القاضـي / مصطــــــــــــــــــــــفى محــــــــــــــمــــــــــــد نائـب رئــيس المحكمــــــــــــــة وعضويــة القضــــــــــــــــــــــــــاة/ محمــــــــــــــــود عبـــــــــــــد الحفيظ ، هشــــــــــــــــــــــــام الشافعــــــــــــــــــــي نبيـــــــــــــــــــــــــــــــــل مسعــــــــــــــــــــــــــــود و عبـــــــــاس عبــــــــد الســــــــــلام نـواب رئيـس المحكمــةوحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض/ خالد جمعة . وأمين السر / سيد رجب . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .في يوم الاثنين 6 من شوال سنة 1445 هـ الموافق 15 من أبريل سنة 2024 م .أصدرت الحكم الآتي :في الطعن المقيد في جدول المحكمة…

