الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةنقض " ما يجوز الطعن فيه من الأحكام " . حكم " ما يجوز الطعن فيه من الأحكام " . محكمة أمن الدولة . طعن .الطعنرقم ٥۹۰۳ لسنة ٥٦ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۸۷/۰۲/۱۲الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى۳۸رقم القاعدة۳۸النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول