استدلالات . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير جدية التحريات " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمــة النقــضالدائرة الجنائيةالاثنين ( ج )ـــــــــــــــــــــــــــــــبرئاسة السيد القاضى / حـمـــدي يــــاسيــــن نائب رئيس المحكمـةوعضوية السادة القضاة / مــحــــمــــد خــــــالــــد و مــــهـــاد خــلــيـــفـــــةوهــيــثــم خــضــــر نــواب رئيس المحكمةوحـــســام عــليوحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / ياسر ربيع.وأمين السر السيد / علي محمود. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الاثنين 8 من ربيع الثاني سنة 1445 هـ الموافق 23 من أكتوبر سنة 2023م. أصـدرت الحكم الآتي :في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 5133 لسنة 92 القضائية. المرفوع مـن :1- .................. " الطاعنان "2- ..................ضــدالنيابة…

