تزويـــر " إجراءات الاداعاء بالتزوير : تغيير الحقيقة في الورقة الموقعة على بياض ممن استؤمن عليها". محكمة الموضــوع " سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لمسائل الإثبات : إجراءات الإثبات : إثبات صحة المحررات : إنكار التوقيع على المحررات العرفية " . دفوع " مسائل متنوعة: الدفاع الذى تلتزم المحكمة بالرد عليه " .
الطعن
رقم ٥۳٥۲ لسنة ۹۰ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٤/۰٥/۱۹
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.