تزوير في محرر رسمى .
الموجز
عدم اختصاص الموظف بتحرير مثل المحرر المزور .حكمه .إشارة تليفونية منسوب صدورها إلى رئيس مصلحة تتضمن سؤال موظف عن سبب تخلفه عن الاشتراك في الأنتخاب .
القاعدة
لا يعد المحرر رسمياً إلا إذا حرره موظف عمومي مختص بمقتضى وظيفته بتحريره وإعطائه الصبغة الرسمية. ويعطي حكم المحرر الرسمي في باب التزوير المحرر الذي يصطنع على صورة المحررات العمومية أو الرسمية وينسب زوراً إلى الموظف العمومي المختص بتحرير أشباهه ولو أنه لم يصدر في الحقيقة عن الموظف المذكور. أما إذا كان الموظف المنسوب إليه المحرر المزور غير مختص بتحرير أمثاله فلا يمكن إعطاء هذا المحرر حكم المحررات الرسمية إلا إذا كان البطلان اللاحق بالمحرر بسبب عدم اختصاص من نسب إليه تفوت ملاحظته على كثير من الناس. ففي هذه الصورة يجب العقاب على التزوير الحاصل فيه باعتباره محرراً رسمياً لتوقع حلول الضرر بسببه على كل حال. وإذن فالتزوير الذي يقع في إشارة تليفونية منسوب صدورها إلى رئيس مصلحة ما تتضمن سؤال موظف عن سبب تخلفه عن الاشتراك في الانتخاب لا يعتبر تزويراً في أوراق رسمية وإنما هو تزوير في ورقة عرفية.

