الرئيسيةالأحكامالأربعاء (أ)دعوى مدنية . محكمة الجنح . قضاؤها بالبراءة وعدم اختصاصها بنظر الدعوى المدنية .الطعنرقم ٤٤٦ لسنة ۲۰ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹٥۰/۱۲/۱۹الدائرةالأربعاء (أ)المكتب الفنى۲رقم القاعدة۱٤۷النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول