نقض" المصلحة في الطعن". عقوبة " عقوبة الجريمة الأشد".
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمة النقـــضالدائــرة الجنائيـــةدائرة السبت (هـ)-----المؤلفة برئاسة السيد القاضي/ خــالــــــــد الـحــــــــــــــــــادي نـــائــب رئيـس المحكمــــةوعضوية الســـــــادة القضـــــــــــاة / كمـــــــــال عبـد الـــــــــلاه وائــــــــــــــــل الشيمــــــــــيو يــــوســف عبــد الفتـــاح نواب رئيس المحكمةومحمــــــــــد الوكيـــــــــــــــلوبحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / چون وجدى . وأمين السر السيد / محمود السجيعي . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .في يوم السبت 24 من ذو القعدة سنة 1445 هـ الموافق 1 من يونيه سنة 2024 م.أصدرت الحكم الآتي :في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقـــم 16823…

