الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةحكم. تسبيبه . تمسك المتهم بان اعترافات متهمين آخرين عليه إنما صدرت بطريق الإكراه .الطعنرقم ۷۲۱ لسنة ۲۰ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹٥۰/۱۲/۱۹الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى۲رقم القاعدة۱٤۸النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول