نقض " أسباب الطعن. ما لا يقبل منها ". إجراءات " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمـــة النقـــضالدائرة الجنائيةالسبت (ب)ـــــــــــــــــــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد القاضي / مـحـمـــد خيـــــــــر الـديـــــن " نائب رئيس المحكمـة "وعضويــة السادة القضــــــــــــــــــاة / أحمـــــــــد كمال الخولــي و عبـــد الهــــادي محمـــود ورامـــــــــــــــــي شومــــــــــــان نــــواب رئيس المحكمــــة " شـــــــــادي الضــرغــامـــيوحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ محمد عزوز.وأمين السر السيد/ طاهر عبد الراضي.في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم السبت 18 من شوال لسنة 1445هـ الموافق 27 من إبريل سنة 2024 م.أصدرت الحكم الآتي:في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 14316 لسنة 92 القضائية.المرفـــوع مــن................. "…

