محكمة الموضوع(سلطتها في تعديل وصف التهمة)
الموجز
التغيير في التهمة المحظور على المحكمة . ماهيته ؟
عدم تقيد المحكمة بالأدلة التي تستند إليها النيابة العامة وباقي أطراف الدعوى الجنائية . لها أن تستمد عقيدتها من أي دليل ترتاح إليه . ما دام مطروحاً بالجلسة .
حق المحكمة في الأخذ بأقوال الشاهد في محضر الشرطة . متى استرسلت بثقتها إليها . لها إضافة بعض مبالغ المجني عليهم التي لم ترد بأمر الإحالة إلى المبالغ التي تلقاها الطاعن أخذاً بتقرير الخبير والمستمدة من أقوالهم بمحاضر جمع الاستدلالات . ما دامت مطروحة على بساط البحث . اعتبارها مجرد تصحيح لمقدار تلك المبالغ كما استخلصتها المحكمة . لا تعد تعديلاً في التهمة يستوجب لفت نظر الدفاع إليه . عدم ذكر تلك المبالغ بأمر الإحالة . لا يفيد على وجه القطع واللزوم صدور أمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية بشأنها. ما دام لم يصدر أمرٌ كتابىٌ صريحٌ بذلك .
القاعدة
من المقرر أن الأصل أنه لا يجوز للمحكمة أن تغيَّر من التهمة بأن تسند إلى المتهم أفعالاً غير التي رُفعت بها الدعوى ، إلا أن التغيير المحظور هو الذي يقع في الأفعال المؤسسة عليها التهمة ، فإن للمحكمة أن تردها إلى صورتها الصحيحة مادامت فيما تجريه لا تخرج عن نطاق الواقعة نفسها التي تضمنها أمر الإحالة ، وكان القانون لم يقيد المحكمة بالأدلة التي تستند إليها النيابة العامة وباقي أطراف الدعوى الجنائية ، وإنما جعل لها أن تحكم في الدعوى حسب العقيدة التي تكونت لديها بكامل حريتها , وأن تستمد هذه العقيدة من أي دليل ترتاح إليه طالما أنه كان مطروحاً بالجلسة ، وكان من المقرر أن للمحكمة أن تأخذ بأقوال الشاهد في محضر الشرطة متى استرسلت بثقتها إليها ، فلا يعيب الحكم إضافة بعض مبالغ المجني عليهم إلى المبالغ التي تلقاها الطاعن والتي لم ترد بأمر الإحالة وذلك أخذاً بتقرير الخبير المنتدب من المحكمة والتي استمدها الخبير من أقوال هؤلاء المجني عليهم التي تضمنتها محاضر جمع الاستدلالات المرفقة ضمن أوراق القضية وعلى ما يبين من المفردات المضمومة واطلع عليها المدافع عنه وكانت مطروحة على بساط البحث في الجلسة ، ومن ثم فإن إضافة المحكمة بعض مبالغ المجني عليهم إلى المبالغ التي تلقاها الطاعن مجرد تصحيح لمقدار تلك المبالغ كما استخلصتها المحكمة من تقرير الخبير والذي كان مطروحاً على بساط البحث في الجلسة ودارت حوله المرافعة ، ولا يعد تعديلاً في التهمة بما يستوجب لفت نظر الدفاع إليه ، كما أن عدم ذكر هذه المبالغ التي أضافتها المحكمة بأمر الإحالة لا يفيد على وجه القطع واللزوم أن النيابة العامة قد ارتأت إصدار أمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية بشأن هذه المبالغ ، ما دامت لم تصدر أمراً كتابياً صريحاً بشأنها ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة الجنائية الاثنين ( ج ) برئاسة السيد القاضى/ زغلول البلشى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / ربيع لبنه و مجدى شبانه عرفة محمد و حمودة نصار نواب رئيس المحكمة وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد أبو طالب . وأمين السر السيد / حنا جرجس . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الاثنين 21 من رجب سنة 1433 ه الموافق 11 من يونيه…

