نقض " المصلحة في الطعن " . عقوبة " العقوبة المبررة " .
الموجز
نعي الطاعن علي الحكم ادانته عن واقعة حصوله علي بصمات المجنى عليها علي أوراق بيضاء مما يخرج عن نطاق التأثيم الوارد بالمادة 325عقوبات. لا جدوي منه . ما دام قد عاقبه بذات المادة عن جناية اغتصاب السندات بالتهديد الثابتة في حقه .
القاعدة
لما كان ما ينعاه الطاعن على الحكم من إدانته عن واقعة حصول على بصمات المجني عليها على أوراق بيضاء ومما يخرج عن نطاق التأثيم الوارد في المادة 325 من قانون العقوبات التي عاقبه بمقتضاها فمردود بأنه لا جدوى للطاعن من هذا النعي طالما أن الحكم قد أوقع عليه العقوبة المقررة لجناية اغتصاب السندات بالتهديد المنصوص عليها في المادة 325 من قانون العقوبات المعدلة بالقانون رقم 112 لسنة 1955 والتي بين الحكم المطعون فيه واقعة الدعوى فيها بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لتلك الجريمة وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها.
نص الحكم — معاينة
جلسة 5 من فبراير سنة 1990 برئاسة السيد المستشار/ نجاح نصار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مصطفى طاهر ومقبل شاكر نائبى رئيس المحكمة ومصطفى كامل وبهيج حسن. (47) الطعن رقم 15069 لسنة 59 القضائية (1) إثبات "بوجه عام". اجراءات "إجراءات المحاكمة". تزوير "اوراق رسمية" محضر الجلسة. الاصل فى الإجراءات. الصحة. الثابت فى محضر الجلسة أو الحكم. لا يجوز الادعاء بما يخالفه الإ بطريق الطعن بالتزوير. (2) إثبات "بوجه عام". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". عدم رسم القانون شكلا معينا…

