عقد " عقد التأمين " . محكمة الموضوع . نقض .
الموجز
تعيين المستفيد في مشارطات التأمين . من مسائل الواقع . استقلال محكمة الموضوع باستخلاصها من نصوص المشارطة دون رقابة عليها من محكمة النقض . شرطه .
القاعدة
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن تعيين المستفيد من مشارطات التأمين هو من مسائل الواقع التى تستقل محكمة الموضوع باستخلاصها من نصوص المشارطة ولا رقابة عليها في ذلك من محكمة النقض ما دام استخلاصها سائغاً .
نص الحكم — معاينة
جلسة 8 من يونيه سنة 2006 برئاسة السيد المستشار/ محمد محمد طيطة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد عبد المنعم عبد الغفار، محمد الجابرى، نبيل أحمد صادق وعبد الله لملوم نواب رئيس المحكمة. (107) الطعن رقم 7335 لسنة 65 القضائية (1) اختصاص " اختصاص المحاكم المصرية ". دعوى " الدعوى التي ترفع على الأجنبي ". عقد " عقد التأمين ". انعقاد الاختصاص للمحاكم المصرية في الدعاوى التي ترفع على الأجنبي الذي ليس له محل إقامة في مصر. شرطه. أن…

