الرئيسيةالأحكامدائرة الاثنين (ج)حكم بالبراءة . اشتمال الحكم الاستئنافي على ما يدل على عدم اقتناع المحكمة الاستئنافية بالإدانة المقضي بها ابتدائيا . يكفي .الطعنرقم ٥٦٦ لسنة ۲۰ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹٥۱/۰٤/۱٦الدائرةدائرة الاثنين (ج)المكتب الفنى۲رقم القاعدة۳٥٦النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول