مسئولية جنائية . قتل خطأ .
الموجز
مسئولية جنائية. قتل خطأ . قول المتهم إن المزلقان الذي وقعت الحادثة أثناء المرور فيه لم يكن عنده خفير . لا يخلى المتهم من المسئولية الجنائية.
القاعدة
إن قول الطاعن الذي أدين في جريمة القتل خطأ بأن المزلقان الذي وقع الحادث حين كان يحاول المرور منه لم يكن عنده خفير - بفرض صحته - لا ينفي مسئوليته.
نص الحكم — معاينة
جلسة 30 من أكتوبر سنة 1951 (39) القضية رقم 565 سنة 20 القضائية برياسة حضرة صاحب العزة أحمد فهمي إبراهيم بك وكيل المحكمة, وعضوية حضرات أصحاب العزة: أحمد حسنى بك, وإسماعيل الهضيبى بك, وإبراهيم خليل بك, ومحمد أحمد غنيم بك المستشارين. مسؤولية جنائية. قتل خطأ. قول المتهم إن المزلقان الذي وقعت الحادثة أثناء المرور فيه لم يكن عنده خفير. لا يخلى المتهم من المسؤولية الجنائية. إن قول الطاعن الذي أدين في جريمة القتل خطأ بأن المزلقان الذي وقع الحادث حين…

