نظام عام " المسائل المتعلقة بالنظام العام : المسائل الإجرائية الامرة : الاختصاص الولائي والنوعي و القيمي للمحاكم : الاختصاص النوعي" . اختصاص " الاختصاص النوعي ".
الموجز
الاختصاص النوعي للمحاكم الاقتصادية . مناطه . تعلق الدعوى بالمنازعات الناشئة عن تطبيق القوانين الواردة بالمادة 6 ق 120 لسنة 2008 . الاستثناء. الدعاوي التي يختص بها مجلس الدولة .
القاعدة
متى كان المشرع قد أصدر القانون رقم ۱۲۰ لسنة ۲۰۰٨ بإنشاء المحاكم الاقتصادية المعدل بالقانون رقم ١٤٦ لسنة ٢٠١٩، ونص بالمادة السادسة منه على أنه " فيما عدا المنازعات والدعاوى التي يختص بها مجلس الدولة تختص الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية - دون غيرها - بنظر المنازعات والدعاوى التي لا تجاوز قيمتها عشرة ملايين جنيه، والتي تنشأ عن تطبيق القوانين الآتية: ..... ٥- قانون التجارة في شأن نقل التكنولوجيا والوكالة التجارية وعمليات البنوك....، وتختص الدوائر الاستئنافية في المحاكم الاقتصادية - دون غيرها - بالنظر ابتداء في كافة المنازعات والدعاوى المنصوص عليها في الفقرات السابقة إذا جاوزت قيمتها عشرة ملايين جنيه أو كانت الدعوى غير مقدرة القيمة "، مما مفاده أن المشرع اختص دوائر المحاكم الاقتصادية نوعيًا دون غيرها من المحاكم المدنية بنظر الدعاوى الموضوعية المتعلقة بالمنازعات الناشئة عن تطبيق قائمة القوانين المذكورة بالنص المشار إليه، فيما عدا المنازعات والدعاوى التي يختص بها مجلس الدولة، وأن قصره هذا الاختصاص ليس مرده نوع المسائل أو طبيعتها، ولكن على أساس قائمة من القوانين أوردها على سبيل الحصر بحيث تختص المحاكم الاقتصادية بالفصل في المسائل التي تستدعى تطبيق تلك القوانين.

