حكم " وضعه والتوقيع عليه وإصداره " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعــــــبمحكمــــــــــــة النقــــــــــــضدائرة الثلاثاء (د)الدائرة الجنائية===المؤلفة برئاسة السيد المستشار / عصمت عبد المعوض عدلي " نائب رئيس المحكمـــة "وعضوية السادة المستشاريــــــن / أحمـــــــــد مصطفــــــــــــــــى محمــــــــد أحمد خليفة سامــــــــــــح صبـــــــــــــري " نواب رئيس المحكمـــة " محمــــــــــد عطوان وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد نوفل . وأمين السر السيـد / عماد عبد اللطيف . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الثلاثاء 7 من ذو القعدة سنة 1445 هـ الموافق 14 من مايو سنة 2024 م…

