الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةنقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . إثبات " خبرة " " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل".الطعنرقم ۹۳۸٥ لسنة ۹۲ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۲۳/۱۱/۲۱الدائرةالدوائر الجنائيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول