إثبات . تقدير أقوال الشهود .
الموجز
تقدير أقوال الشهود . سلطة المحكمة في الأخذ بما يدلون به في الجلسة أو في التحقيقات الأولية .
القاعدة
للمحكمة السلطة في تقدير أقوال الشهود والأخذ بما تطمئن إليه من أقوالهم بالجلسة أو في التحقيقات الابتدائية.
نص الحكم — معاينة
جلسة 9 من أكتوبر سنة 1950 (6) القضية رقم 415 سنة 20 القضائية برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة, وبحضور حضرات أصحاب العزة: حسن إسماعيل الهضيبى بك, وفهيم إبراهيم عوض بك, وإبراهيم خليل بك, ومحمد غنيم بك المستشارين. ( أ ) تحقيق. عرض المتهم على شهود الإثبات. ليست له إجراءات معينة. (ب) إثبات. تقدير أقوال الشهود. سلطة المحكمة في الأخذ بما يدلون به في الجلسة أو في التحقيقات الأولية. 1 - إن عملية عرض المتهم على…

